الإمام أحمد المرتضى
25
شرح الأزهار
ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا ( والكلام ( 1 ) لما عدى الذكر ( 2 ) المحض منه ( 3 ) أي من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب ( 4 ) والشعر والشيم ( 5 ) لا بقراءة وصلاة وتهليل وتكبير وتسبيح ولو خارج الصلاة وقال ح ان قرأ خارج الصلاة حنث ومثله في الكافي ولو حلف لا كلم زيدا لم يحنث بإشارة ولا بكتابة ولا برسالة إليه وكذا ان كلمه ( 6 ) ولم يسمع لبعد أو صمم ( 7 ) لم يحنث ويحنث بالسلام عليه ( 8 ) أو على قوم هو فيهم ولم يستثنه بالنية ( 9 ) ( والقراءة للتلفظ ( 10 ) فلو حلف لا قرأ كتابا فتفهمه بقلبه وعينيه من دون تلفظ لم يحنث قال في الكافي اجماعا أما لو حلف لا قرأ كتاب فلان فتدبره وعرف ما فيه فحكي علي بن العباس اجماعهم ( 11 ) أنه لا يحنث وهو قول أبي ح وقال محمد انه يحنث فان حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه ( 12 ) لم يحنث إن كان عربيا ويحنث إن كان عجميا ( 13 ) ( والصوم ليوم والصلاة ( 14 ) لركعتين